السيد محمد صادق الروحاني

216

فقه الصادق ( ع )

إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له . الثاني التسبيب كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان ، أو نصب سكينا ، أو طرح المعاثر في الطريق

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 .